بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ انه من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ...أما بعد ؛؛؛
نستكمل بمشيئة الله اليوم الحديث عن دلالة الألفاظ على الأحكام ؛
ودرسنا اليوم عن ( المفهـــــــــــــــوم ) :
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ انه من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ...أما بعد ؛؛؛
نستكمل بمشيئة الله اليوم الحديث عن دلالة الألفاظ على الأحكام ؛
ودرسنا اليوم عن ( المفهـــــــــــــــوم ) :
والمفهوم في اللغة : اسم لكل مافهم من نطق أو غيره ؛ وهو المفهوم المجرد الذي يستند الى النطق ؛ لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه .
واصطلاحا : مافهم من اللفظ في غير محل النطق .
بأن كان ذلك في محل المسكوت عنه بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله .
مثال المفهوم : قوله تعالى : ( ولا تقل لهما اف ) .
فان مادلت عليه الآية في محل النطق هو تحريم النطق ؛ أما ما دلت عليه الآية من الفهم : تحريم الضرب .
ومثال للمفهوم في كلام الناس : أن يقول أحدهم لآخر في محل الخصومة : أنا لست بغبي .
فقد أفاد هذا الكلام بمنطوقه أن المتكلم ليس متصفا بالغباء . ولكنه أفاد بمفهومه : أن المخاطب - بفتح الطاء - متهم بالغباء من قبل المتحدث .
أقسام المفهوم :
ينقسم المفهوم الى قسمين : مفهوم موافقة ؛ ومفهوم مخالفة .
فان كان المفهوم موافق للمنطوق في الاثبات والنفي كان مفهوم موافقة ؛ وان كان غير موافق له في الاثبات والنفي كان مفهوم مخالفة .
أولا : مفهوم الموافقة :
وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمذكور وهو المسمى بمحل النطق .
مثاله : تحريم الضرب من قوله تعالى ( ولا تقل لهما أف ) كما سبق .
دلالة مفهوم الموافقة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية :
والدلالة القطعية : هي الدلالة التي لاتحتمل الا المراد ولا تقبل التأويل .
الدلالة الظنية : وهي التي تحتمل المراد وغيره وتقبل التأويل .
دلالة مفهوم الموافقة قد تكون قطعية : فيما اذا كان التعليل بالمعنى ونحوه أشد مناسبة للفرع قطعيا .
وذلك في قوله تعالى مثلا : ( ولا تقل لهما أف ) .
فهاهنا القطع بأن المعنى المناسب للتحريم هو الايذاء ونقطع كذلك أن هذا الايذاء موجود بصورة أشد في الشتم أو الضرب .
دلالة مفهوم الموافقة قد تكون ظنية : فيما اذا لم نقطع بالمعنى المناسب ووجوده في المسكوت عنه .
كما في قول الشافعي - رحمه الله - : اذا كان القتل الخطأ يوجب الكفارة فالعمد أولى ؛ واذا كان اليمين غير الغموس يوجب الكفارة فالغموس أولى .
فلو كان الهدف للكفارة الزجر قطعا لأمكن أن تكون الدلالة قطعية ؛ ولكن يجوز أن يكون المعنى المناسب هنا : التدارك وتلافي المضرة التي حدثت أي جبر الخطأ والقتل ؛ ولكن لا يلزم من أن الكفارة تجبر الأقل أن تجبر الأعظم .
حجية مفهوم الموافقة :
ذهب جمهور الأصوليين الى أن مفهوم الموافقة حجة لتبادر فهم العقلاء اليه ؛ فقد اتفق الكل على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية .
وذهب الظاهرية : الى انكار القول بمفوم الخطاب على الاطلاق لزعمهم تطرق الاحتمال اليه من وجهة نظرهم ؛ ومعلوم : أن الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط الاستدلال به .
ولكن يرد عليهم : أن مفهوم الموافقة نوع من الخطاب وهو من باب السمع ؛ فرده نوع من المكابرة .
في الدرس القادم - بمشيئة الله - سنتحدث عن مفهوم المخالفة .
أسأل المولى - عز وجل - أن يعلمنا ماينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ؛ انه ولي ذلك والقادر عليه ؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
هناك تعليق واحد:
جزاك الله خيرا
إرسال تعليق