الأربعاء، نوفمبر ١٩، ٢٠٠٨

الصلاة - 24

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه

سؤال اليوم:-
أ جب بنعم أو لا :
1- تصح الصلاة خلف المجنون.
2- المرأة لا تصح لها أن تؤم الرجال.
3- يجوز لمن به سلس بول أن يؤم الأصحاء.


تابع - باب الإمامة

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- (ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه وإن كانوا جماعة وقفواى خلفه فإن وقفوا عن يمينيه أو عن جانبيه صح وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح)

قال (ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم ) لأنه ربما يعتقد بعض الناس أن المتيمم طهارته ناقصة فلا يصلي بمن هو متوضئ - وقد قال بذلك بعض أهل العلم ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف

قال (والمفترض بالمتنفل) يعني يجوز أن يكون الإمام يصلي الفريضة (الظهر أو العصر مثلا ) والمأموم يصلي النافلة تحية المسجد أو نفلا مطلقا ونحو ذلك .


مسألة : المؤلف لم يذكر العكس وهو أن يكون الإمام متنفلا (يصلي نافلة) والمأموم يصلي فريضة

وذلك لأن هذه الكيفية لا تجوز عنده , فلا يؤم المتنفل المفترض ,

ولكن الصحيح في هذه المسألة أن يجوز - خلافا لما مشى عليه المؤلف رحمه الله - وقد دلت الأدلة الكثيرة على جوازه ومن أوضحها فعل معاذ بن جبل - رضى الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء فكانت صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة وصلاته إماما بقومه نافلة وهم مفترضون.


مسألة أخرى : لو اختلفت الصلاة , واحد يصلى العصر (إمام) وواحد يصلى الظهر (مأموم) والمؤلف -رحمه الله تعالى- مشى على القول الذي يجيز ذلك وهو القول الراجح .

ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة الاقتداء وهي ( موقف المأموم أو المأمومين من الإمام سواءا كان المأموم رجلا أو امرأة واحدا أو أكثر من واحد.)

قال ( وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح )

(وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا ) .


إذن عندنا حالات:

أولا : الرجال :-

1- إذا كان واحدا جعله الإمام عن يمينه وإن وقف عن يساره ينبغي على الإمام أن يديره ليمينه , ولا يصلي المنفرد خلف الإمام

2- إذا كانوا أكثر من واحد فيصفون خلف الإمام

3- الجماعة العراة إمامهم يقوم وسطهم ولا يتقدمهم

4- موقف المأمومين مع الإمام إذا كانوا أكثر من واحد

أ- خلفه وهو الأفضل.

ب- عن جانبيه وهو جائز.

ج- عن يمينه فقط وهو أيضا جائز.

د- أمامه , وهذا لا يصح بل صلاتهم باطلة إلا إذا دعت الضرورة لزحام شديد ونحو ذلك كما يحدث في المسجد الحرام أو في صلوات الجمعة في بعض الأماكن.


ثانيا : النساء :-

1- إذا كانت واحدة أو أكثر مع الرجال يصلين خلفهن.

2- إذا كن مجموعة من النساء فإمامتهن تقف وسطهن ولا تتقدمهن.

3- لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال.

4- تقف المرأة مع المرأة كموقف الرجل مع الرجل.


ثالثا: الصبيان :-

1- إذا كان واحدا مع الإمام يكون عن يمينه. (كفعل ابن عباس حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم)

2- إذا كان واحدا مع رجل آخر إما أن يجعلهما الإمام عن يمينه, أو الرجل عن يمينه والصبي عن يساره.

3- إذا كان مع إمرأة يجعله الإمام عن يمينه , والمرأة خلفه (كفعل أنس حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفهما أمه أم سليم)

4- صلاة الصبيان مع الرجال : الأولى فيها أن يكونوا بين صفوف الرجال ويفرقون في الصفوف ولا يقفون صفا واحدا في الخلف , لأن هذا يؤدي إلى مفاسد منها :

أ- العبث واللعب.

ب- التشويش على المصلين.

ج- عدم تعلمهم للكيفية الصحيحة للصلاة بخلاف صلاتهم بين الرجال.

رابعا: الخنثى :-

مثل المرأة لكن لو اجتمع مع صبي وإمرأة فالذي يلي الرجال الصبي ثم الخنثى ثم المرأة


قال ( ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا ) .

وهنا مسألتان وهما (متى تدرك الجماعة ؟ ومتى تدرك الركعة؟)

يعني إذا أتيت المسجد والإمام جالس للتشهد الأخير وكبرت معه فهل تكون أدركت الجماعة؟

أدركت فضيلة الجماعة أم لا؟

المؤلف يرى أنه تدرك الجماعة بإدراك الإمام قبل السلام لأنه أدرك جزءا من الصلاة

والرأي الثاني في المسألة أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك الركعة كاملة و ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة.


قال (ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) , يعني إذا أتيت إلى المسجد والإمام يصلى بالمأمومين وهو في الركوع فلا تحتسب هذه الركعة إلا بإدراك الركوع مطمئنا مع الإمام .

ومتى تحكم بأنك أدركت الركوع؟

الجواب : إذا كبرت تكبيرة الإحرام واقفا ثم كبرت تكبير الركوع وأدركت الإمام واطمأنت أعضاؤك قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فحينئذ أدركت الركوع.

ومسألة إدراك الركعة بالركوع من المسائل الكبيرة الممتعة وفيها خلاف سائغ قديم ليس هذا محل تفصيله .....

بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف هي حكم صلاة الجماعة هل هي فرض عين على كل مسلم ؟ أم فرض على الكفاية (راجع مدونات أصول الفقه لمعرفة الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية) ؟ أم هي سنة مؤكدة ؟

التفاصيل في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى

أسأل الله الثبات , والحمد لله أولا وآخرا.


ليست هناك تعليقات: