الأربعاء، نوفمبر ١٢، ٢٠٠٨

الصلاة - 23

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

سؤال اليوم: ماذا تفعل في الحالات الآتية:
1- من استيقظ وقت نهي وقد فاتته صلاة , هل يصليها في هذا الوقت ؟
2- من أراد أن يستخير لامر ضروري وهو في وقت نهي ؟
3- من صلى العصر ثم جاء إلي المسجد فأقيمت الصلاة لجماعة أخرى؟



باب الإمامة (صلاة الجماعة)


قال المؤلف رحمه الله (روى أبو مسعود البدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما) وكانت قراءتهما متقاربة).

المؤلف -رحمه الله تعالى- بدأ الحديث عن الإمامة ببيان من هو الأولى بالإمامة

فذكر على الترتيب : -

1- الأقرأ لكتاب الله تعالى

2- الأعلم بالسنة

3- الأقدم هجرة

4- الأكبر سنا

وهنا مسائل مهمة:

أولا: مسألة الترتيب في الإمامة إنما تكون عند تقدم أكثر من شخص للإمامة وعند التنازع أوعند ابتداء اختيار إمام للجماعة أما إذا كان الإمام موجودا ومعينا و هو الإمام الراتب , فهو الأولى من غيره ا , ولو كان موجودا من هو أفضل منه في هذه الصفات.

ثانيا: المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم الأقرأ: اختلف فيها العلماء هل المقصود بالأقرأ الأفضل قراءة وتجويدا وتصحيحا أم الأقرا هو الأكثر حفظا ؟ ,ولكن لا إشكال أنه إذا كان الأقرأ تشمل المعنيين وأن من جمع القراءا كما وكيفا أنه يقدم.

ثالثا: العلم بالسنة يعني بها ما يتعلق بالصلاة بالذات وإن كان يدخل فيه أيضا الأعلم في الفروع المختلفة ولكن الأهم أن يكون عالما بأحكام الصلاة ولهذا كثير من الفقهاء يعبرون بدل الأعلم بالسنة فيقولون : الأفقه.

رابعا: إذا اجتمع شخصان أحدهما قارئ متقن حافظ مجود بل متقن للتلاوة يخرج الحروف من مخارجها ويطبق أحكام التجويد ولكنه لا علم عنده في الفقه مطلقا , والآخر قاريء ولكنه أعلم بالفقه من الأقرأ فمن نقدم ؟

قال الفقهاء -رحمهم الله تعالى- القاري الأعلم بالفقه لأن الإمام في صلاته بحاجة إلى الفقه وحيث إن قراءته سليمة وصحيحة يقدم لأنه جمع الأمرين.

فهل في هذا مخالفة للحديث الذي نص على تقديم الأقرأ ؟

قالوا لا , لأن الصحابة في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانوا إذا قرؤوا عشر آيات من القرآن لا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ولهذا قالوا يلزم من الأقرأ أن يكون فقيها في عهد الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- ولهذا قالوا يقدم الأقرأ الأفقه أو القاريء الفقيه.

خامسا: المرتبة الثالثة في الموازنة بين المتقدمين للإمامة الأقدم هجرة وكان هذا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم.

سادسا: قال ثم مع التساوي القرعة يعني إذا استوو في هذه الصلاة كلها ولم يتميز أحدهما بميزة معتبرة شرعا فإنه يقرع بينهما فمن وقعت عليه القرعة اختير للإمامة.


ثم قال المؤلف -رحمه الله تعالى- (ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برئه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدأ ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما ولا تصح إمامة المرة ولا من به ثلث البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم)
.

المؤلف -رحمه الله تعالى- هنا يتحدث عن من لا تصح إلصلاة خلفه

وهم قسمان :

1- من لاتصح صلاته لنفسه: مثل الكافر والمجنون والمحدث (إذا علم المأموم ذلك)

2- من تصح صلاته لنفسه وتصح إمامته لمن هو مثله ولا تصح بغيره: مثل:

أ: المرأة تؤم النساء ولاتؤم الرجال.

ب: من لا يحسن الفاتحة فيؤم من هو مثله ولا يوم من يحسن قراءة الفاتحة.

ج: من به سلس بول أو المستحاضة ونحو ذلك ممن به حدث يمنع كمال الطهارة فصلاته لمفسه صحيحة ويؤم من هو مثله ولا تصح إمامته بغير ذلك من الأصحاء

د: العاجز عن أحد الأركان كالمشلول الذي لا يستطيع القيام فلا يصلي بالأصحاء , أو من لا يستطيع السجود لمرض فلا يؤم من يستطيع ذلك لكن المؤلف استثنى من ذلك حالة واحدة.

وهي إمام الحي - أي الإمام الراتب - الذي يرجى زوال مرضه


ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين

ليست هناك تعليقات: