الجمعة، أغسطس ١٥، ٢٠٠٨

الحكم الشرعي - المحكوم عليه

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداا ؛
نستكمل حديثنا عن الحكم ؛ ودرس اليوم فى المحكوم عليه .
والمحكوم عليه هو : المكلف الذى تعلق حكم الشارع الحكيم بفعله وتوجه خطابه اليه .
ولكي يصح التكليف يجب أن تتوافر فى المحكوم عليه - الذى هو المكلف - شروط منها مايلي :
أولا : أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل التكليف لأن التكليف خطاب وخطاب من لاعقل له ولا فهم محال.
والقدرة على الفهم تكون بالعقل لأن العقل هو أداة الفهم والادراك وبه يكون الامتثال ولما كان العقل من الأمور الخفيه ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس هو البلوغ عاقلا .
ويترتب على هذا أمرين :
الأمر الأول :
أن المجنون والصبى الذى لايميز غير مكلفين لعدم القدرة على فهم أصل الخطاب وأما الصبى المميز فهو وان كان يفهم مالايفهمه غير المميز غير انه أيضا غير فاهم على وجه الكمال كما يفهم كامل العقل من وجود الله تعالى . ومن كونه متكلما مخاطبا مكلفا بالعباده ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالى . وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف .
الأمر الثانى :
لا يكلف أيضا النائم حال نومه ولا الساهى حال سهوه ولا السكران حال سكره لعدم القدرة على الفهم .
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث :عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق .
الشرط الثانى :
أن يرد الخطاب الشرعى الذى يفيد التكليف وعليه فلايكلف الشخص بفعل من الأفعال سواء بالفعل أوبالترك الا بعد أن يرد خطاب الشارع بذلك أما قبله فلا .
قال تعالى "وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا "
وقوله تعالى "ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالو ربنا لولا أرسلت الينا رسولك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى "
الشرط الثالث :
أن يكون المكلف أهل للتكليف .
والأهلية فى اللغه هى الصلاحية يقال فلان أهل لعمل كذا أى صالح للقيام به .
وعند الأصوليين صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعه له أو عليه ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد به شرعا .
وهى الأمانه التى أخبر الله عزوجل بحمل الانسان اياها بقوله "وحملها الانسان " فالأهلية ملازمة للانسان من يوم ظهوره فى الحياة حقيقة أو حكما فيصير أهلا للالتزام والالزام .
أقسام الأهلية :
الأهلية قسمان اهلية وجوب وأهلية أداء .
أولا أهلية الوجوب :
وهى صلاحية الانسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات .
وأساس ثبوتها وجود الحياة . وتسمى عند الفقهاء الذمة وهى وصف شرعى يصير به الانسان أهلا لما يجب له وعليه .وهى ثابته لكل انسان من بدء تكوينه جنينا الى الموت .
وهى قسمان :
أهلية ناقصة : وهى صلاحية الانسان لوجوب الحقوق له فقط وهى ثابته للجنين فى بطن أمه وبها كان مستحقا الارث والوصية .
أهلية كاملة :
وهى صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعه له وعليه وهى ثابته من الولاده وحتى الموت .
ثانيا أهلية الأداء :
وأهلية الأداء هى صلاحية الانسان لصدور الأفعال منه على وجه يعتد به شرعا .وأساس ثبوتها هو التمييز لا الحياة كما فى أهلية الوجوب فلا تثبت للانسان وهو فى بطن أمه ولا عند ولادته بل تثبت اذا بلغ سن التمييز وهى السابعه .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



ليست هناك تعليقات: