الأربعاء، فبراير ١١، ٢٠٠٩

الزكاة - 3

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

سؤال اليوم: 1- بين زكاة ما يلي : أ- 80 بقرة , ب- 300 شاة, ج- 90 شاة

2 - ما معنى : حقة - ابن لبون ؟


درس اليوم: ما تبقى من زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض


قال المؤلف -رحمه الله تعالى- (ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا إن تكون ماشية كلها ذكور أو مراضا فيجزئ واحدة منها.

ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغاراً؛ فيخرج صغيرة)

كما ذكرنا في الدرس السابق أن ثلاثين من البقر يخرج تبيعاً أو تبيعة، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، وسبق أيضاً أن شرحنا المقصود بهذه الألفاظ والمصطلحات، وقلنا معنى بنت المخاض: هي ما لها سنة، وسميت بنت مخاض؛ لأن أمها قد مخضت يعني حملت في الغالب, وابن لبون وبنت لبون: هوما له سنتان. فهنا يخرج ابن لبون له سنتان مكان بنت مخاض لها سنة؛ لأن الأنثى في بهيمة الأنعام مرغوبة أكثر من الذكر، وقيمتها عند أهل البهائم أعلى وأفضل، فهي إذن: تُفضل الأنثى في باب بهيمة الأنعام على الذكر؛ ولهذا فإنه إذا عدم بنت مخاض -وهي ما لها سنة-لا يجزئ أن يخرج ابن مخاص، وإنما يخرج السن الأعلى إذا كان يريد أن يخرج ذكرا، وهو ابن لبون؛ لأن الأنثى في بهيمة الأنعام أفضل من الذكر،

لكن المؤلف استثنى من هذا مسائل:

المسألة الأولى: قال: (إلا أن تكون الماشية كلها ذكورا) إذا كانت الماشية كلها ذكوراً فإنه يخرج ذكراً، ولا يقال إنه يخرج أنثى؛ لأننا لو قلنا بهذا لألزمناه بأن يشتري أنثى ويخرجها عن ماله الذي عنده، ومعلوم أن الزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة؛ ولذلك لا نلزمه بأن يخرج أنثى في هذه الحال؛ لأنه ليس عنده إناث- ماله كله ذكور الماشية- فلذلك يجوز في هذه الحال أن يخرج ذكرا.

المسألة الثانية: قال: (أو مراضاً: فيجزئ واحدةً منها ) يجزئ واحد منها؛ للتعليل الذي ذكرناه وهو أن الزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة، فلا يطلب منه أن يخرج من غير ما يملكه.

(ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز) هذا بالنسبة للغنم؛ لأننا ذكرنا السن المعتبر في الإبل، وذكرنا السن المعتبر في البقر، وأما الغنم: فذكر المؤلف هنا السن المعتبرة فيه وهو أن يكون جذعاً من الضأن، أو ثنية من المعز,

والجذع: هو ماله ستة أشهر والثنية: هي ما لها سنة،

وذلك كالأضحية فإنه لا يجزئ من الأضحية إلا ما تم له ستة أشهر من الضأن أو سنة من المعز،

وقد روي في هذا حديث سويد بن غَفَلَةُ قال: (أتانا مصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز) وفي سنده مقال.

قال (إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب) أيضاً هذه المسألة كررها المؤلف, سبق أن أشرنا لها ، وقلنا: إن الواجب هو أن يخرج من الوسط، ويستحب أن يخرج من كريم ماله، ونفيس ماله،


قال(وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار، أخرج صحيحةً كبيرةً قيمتها على قيمة المالين، فإن كان فيها بُخاتى وعراض وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين.)

ونوضح هذا بمثال: إذا كان عنده ماشية فيه صحاح ومراض نقدر أولا: كم قيمة الصحيحة ؟

فإذا قالوا: إن قيمة الصحيحة هو أربعمائة،

كم نِسبتها للماشية؟ إذا قالوا: إن نسبتها ثلاثة أرباع، إذن نأخذ ثلاثة أرباع القيمة.

ثلاثة أرباع أربعمائة: ثلاثمائة.

ثم ننظر إلى المريضة، كم قيمتها؟ قالوا: قيمتها مائتان ونسبتها للمال: الربع,

إذن نأخذ ربع القيمة، ربع المائتين: خمسون.

فنقول: إذن يجب عليك أن تخرج شاة قيمتها ثلاثمائة وخمسون.

ومثل ذلك أيضاً: في المثال الثاني،

(وإن كان فيها بُخاتى) يعني الإبل ذات السنامين غير العربية،

وعراض: يعني الإبل العربية،

(ومعزٍ وضأنٍ وكرامٍ ولئامٍ وسمانٍ ومهازيلَ، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين)

يعني على نفس الطريقة التي ذكرناها، ينظر كم قيمة الصِـنف الأول -مثلا الصحاح- ويقدر قيمتها، فإن قيل قيمتها مثلاً أربعمائة ، نسبته في المال: ثلاثة أرباع المال.

إذن: يأخذ ثلاثة أرباع القيمة، يعني ثلاثمائة , وينظر كم قيمة الصنف الثاني؟ مراض مثلاً أو مهازيل،

إذا قالوا: قيمتها مائتان, كم نسبتها للمال؟ نسبتها الربع.

يعني يأخذ ربع القيمة: خمسون ، يضم خمسين إلى ثلاثمائة فيخرج شاة بقيمة ثلاثمائة وخمسون ,

وعلى هذه الطريقة فاحسب.

أحكام الخلطة

(وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولاً كاملاً، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحداً؛ فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه, ولا تُؤثِّر الخلطة إلا في السائمة)

هذا يسميه الفقهاء بالخلطة يعني جمع المالين أو الأموال وهي تنقسم عند العلماء إلى قسمين:

1- خلطة أعيان.

2- خلطة أوصاف.

القسم الأول: خلطة الأعيان: معناها أن يكون المال مشاعا بينهما، إما بشراء أو بإرث أو غير ذلك، يعني مثلا: هذا رجل عنده مائة من الضأن توفي وخلف ولدين ؛ فهذان الإبنان هذه المائة من الغنم مشتركة بينهما، يقال لها خلطة أعيان.

وقد قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر لأنس في الصدقات، في صحيح البخاري (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة).

- لا يجمع بين متفرق: لو كان ثلاثة عند كل واحد منهم أربعون من الغنم.

أربعون من الغنم الواجب فيها (شاة واحدة)

لما أتى الساعى لقبض الزكاة، قالوا: الآن الساعي سيأخذ من كل واحدٍ شاةً نجمعها كلها، فتصبح أربعون وأربعون وأربعون، المجموع مائة وعشرين، فيها كم؟ فيها شاة واحدة أيضاً، فيقولون: بدل أن يأخذ الساعي ثلاث شياه؛ لأن في كل أربعين وأربعين وأربعين شاة، بدل أن يأخذ منا ثلاث شياة نجمعها كلها حتى ما يأخذ منا إلا شاة واحدة!!

هذا لا يجوز, وهذا معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة )

(لا يفرق بين مجتمع): يعني لو كان اثنان بينهما أربعون من الغنم فيها شاة واحدة، لما أتى الساعي لقبض الزكاة قالا: نفرق هذه الأربعين يكون عندي عشرين، وعندك عشرين. وعشرين ليس فيها شيء؛ لأنها دون النصاب فيقولون: بدل أن يأخذ منا شاة واحدة في هذه الأربعين المجتمعة نفرقها، فعندك عشرين وعندي عشرين وبالتالي: ما يأخذ منا شيئا!!

أيضاً هذا لا يجوز، وهذا معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة).

ومعنى قوله: (خشية الصدقة) يدل على أنه إذا كان ذلك التفريق أو الجمع فراراً من الزكاة؛ فإنه لا يجوز. لكن لو كان لأجل غرض آخر ليس لأجل الفرار من الزكاة؛ فإنه لا بأس به، لكن إذا كان فراراً من الزكاة فإنه لا يجوز.

نعود إلى موضوع الخلطة، نحن قلنا: إن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد ولا يجوز أن يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة.

خلطة الأعيان كما ذكرنا: أن يشتركا في المال المشاع بينهما، إما بشراءٍ أو بإرثٍ أو بغير ذلك، فهذا المال المشترك يكون حكمه: حكم المال الواحد تماماً، مثل مثالنا السابق: هذا الرجل الذي مات عن مائة من الغنم وخلف ابنين؛ فإن الواجب فيها كم؟ شاة واحدة؛ لأن الغنم الواجب فيها شاة واحدة؛ لأن الخلطة صَيَرَت هذين المالين مالا واحدا، مع أننا لو قسمناها بينهما؛ لأصبح لهذا خمسون؛ ولهذا خمسون، وأصبح فيها كم؟ شاتان. ولكن هذه الخلطة صيرت المالين مالاً واحداً هذا هو القسم الأول من أقسام الخلطة.

القسم الثاني: هو خلطة الأوصاف: وأشار إليها المؤلف -رحمه الله تعالى- بقوله: (وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحداً) ذكر عدة أمور يشتركون فيها، يعني هذه البهيمة ليست مشاعة بينهم -أو بينهما- ولكن يشتركون في هذه الأمور التي ذكرها المؤلف يشتركون في المرعى، في المحلب، في المشرب، في الفحل، في المسرح، أو المبيت، هذه تسمى خلطة أوصاف: وهي أيضاً تُصَيِرُ المالين مالاً واحداً.


زكاة الخارج من الأرض

(باب زكاة الخارج من الأرض وهو نوعان: أحدهما: النبات فتجب الزكاة منه في كل حبٍ وثمرٍ يكالُ ويدخر، إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ليس في حبٍ ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق: ستون صاعاً والصاع رطل بالدمشقي، وأُوقِية وخمسة أسباع أُوقية، فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطل، وستة أسباع رطل)

الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وغيرها أيضاً من المعادن.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- (وهو نوعان: أحدهما: النبات، والثاني: المعدن).

أولا: النبات، قال: (تجب الزكاة في كل حبٍ وثمرٍ يكال ويدخر)

هذا يصلح أن يكون قاعدةً، لما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار،

تجب الزكاة في كل حب - في جميع الحبوب- وفي كل ثمر يكال ويدخر.

ومعنى ذلك: أن الزكاة في جميع الحبوب واجبة كالبُر والشعير والحنطة -الذي هو البُر أو القمح - والذرة والدِخن والعدس والحمص، ونحو ذلك، هذا كله حبوب، وأما الثمار فإنه لا يجب إلا فيما يكال ويدخر، أما ما لا يكال أو لا يدخر؛ فإنه لا تجب فيه الزكاة، والدليل على ذلك: هو قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) [متفق عليه] ووجه الدلالة: أن قوله خمسة أوسق يدل على اعتبار التوسيق، فما لا توسيق فيه، لا زكاة فيه، والتوسيق مكيل (أي وحدة حجوم) ، فإن الوسق ستون صاعاً، فهو من أنواع الكيل، فلا تجب الزكاة إذن فيما لا يكال من الثمار.

وأما ما لا يدخر فإنه أيضاً لا تجب الزكاة فيه؛ لأنه في الحقيقة لا تكمل فيه النعمة؛ لعدم الانتفاع به مآلاً، ولذلك نقول: إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر ومعنى يدخر: يعني يمكن أن يَيْبَس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد، وذلك كالتمر والزبيب واللوز والفزدق والتين ونحو ذلك.

أما ما لا يمكن أن يدخر أو يكال فإنه لا تجب فيه الزكاة؛ وبناء على ذلك لا تجب الزكاة في الفواكه، كالبرتقال والتفاح والموز، ولا في الخضروات كالباذنجان والجزر والخيار والبطيخ ونحوها, ولا تجب الزكاة أيضاً في البقول، كالبصل والثوم والكرات والفجل ونحو ذلك، وذلك لأن هذه الأشياء لا يمكن ادخارها وقد روى الدارقطني عن علي -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس في الخضروات صدقة) ولكن في إسناده ضعف, لكنه روي من طرق متعددة، قال البيهقي: أن هذه الطرق يَشد بعضها بعضاً, ويؤيدها أقوال الصحابة، ومعروف أن من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لم يكن يأخذ من هذه الخضروات والفواكه زكاة، ولم يكن كذلك خلفاءه الراشدون من بعده يأخذون من الفواكه والخضروات زكاة، فدل ذلك على أن الزكاة لا تجب فيها، لا تجب في هذه الخضروات والفواكه.

وابن القيم له كلام جيد في المسألة، قال في الهدي: قال ولم يكن من هديه -صلى الله عليه وسلم- أخذ الزكاة من الخضروات، ولا الفواكه التي لا تكال ولا تدخر، وقد كانت لا تؤدى زكاتها في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاءه من بعده، مع أنها كانت تزرع بجوارهم ،وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها.

إذن القاعدة في زكاة الحبوب والثمار :

إن الزكاة تجب في الحبوب كلها، وفيما يكال ويدخر من الثمار.

أما العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب ؟ يعني يوجد عند بعض الناس الآن مناحل، وتنتج عسلاً كثيراً، هل يجب عليه أن يخرج زكاة هذا العسل، أو نقول إن الزكاة لا تجب في العسل؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين:

المشهور من مذهب الحنابلة: أن الزكاة تجب في العسل، وقال بعض أهل العلم أن الزكاة لا تجب فيه، وقد روي في ذلك بعض الأحاديث والآثار، روي في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذ من العسل العشر ) أخرجه ابن ماجة وسنده ضعيف، وجميع ما روي في زكاة العسل ضعيف من جهة السند، لا يصح من ذلك شيء، ولذلك فالأصل براءة الذمة.

لهذا فإن القول الصحيح الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم :هو أن الزكاة لا تجب في العسل.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- (إذا خرج من أرضه ) يعني تجب فيما ذُكِر إذا خرج من أرضه,

مراد المؤلف بهذا: أن الزكاة إنما تجب في الأرض التي يملكها الإنسان، أو يستأجرها؛ لأن الإجارة ملك منفعة.

أما إذا كانت الأرض لم يملكها الإنسان، ولم يكن مستأجراً لها، وإنما حصل على هذه الحبوب والثمار بشراء مثلاً، فإنه لا تجب فيها الزكاة, يعني: لو أنه حصل على حبوب وثمار، ولو كانت كثيرة لكنها لم تخرج من أرضه، وإنما حصل عليها عن طريق الشراء، فإنه لا زكاة فيها، إنما الزكاة على صاحبها الذي اشتد في أرضه الحَبُّ أو بدا صلاح الثمرة في أرضه, هذا الذي تجب عليه الزكاة، لكن الإنسان الذي لم يَشْتَد الحَبُ في أرضه، ولم يبدو الصلاح في أرضه، وإنما اشتراها شراءً فقط بعد ذلك، فإن هذا لا تجب الزكاة عليه، هذا معنى عبارة المؤلف.

قال: (وبلغ خمسة أوسق لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-( ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق)

ثم وضح المؤلف المقصود بالأوسق قال:(الأوسق التي هي جمع وسق والوسق ستون صاعاً والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية وجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلاً وستة أسباع الرطل.)

ذكر المؤلف هذا بالمقاييس الموجودة في زمنه -رحمه الله تعالى- ونحتاج هنا أن نذكر هذا النصاب بالمقاييس العصرية الموجودة في وقتنا الحاضر, وفي الوقت الحاضر: الناس يتعاملون بالكيلو جرامات، فنقول إن نصاب الزكاة في الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعاً، يعني: إذا ضربنا خمسة في ستين يكون

النصاب ثلاثمائة صاع.

وهي تعادل بالمقاييس الحالية من الحبوب تقريبا: (612) ستمائة واثنا عشر كيلو جراماً.


وللحديث بقية ان شاء الله تعالى في الأسبوع القادم
والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

هناك تعليقان (٢):

Shimaa Esmail يقول...

الأساتذة الأفاضل القائمين على تحرير المدونة مدرسة العلوم الشرعية المبسطة
" تحية طيبة" وبعد..
اعتذر عن الخروج من موضوع التدوينة،أرجو من أي شخص من سيادتكم مراسلتي عبر بريدي الإلكتروني shimoo_771@yahoo.com توضح فيها بريدك الإلكتروني واسم المدونة حتى يمكنني مراسلته ذلك لأنه وقع الاختيار على مدونتكم كأحد مفردات العينة المختارة من مجتمع المدونات المصرية والتي أسعى لجمع بيانات ومعلومات عنها واللازمة لرسالتي المسجلة بقسم المكتبات والمعلومات والوثائق، كلية الآداب، جامعة القاهرة تحت عنوان "المدونات المصرية على الشبكة العنكبوتية العالمية مصدراُ للمعلومات: دراسة تحليلية " من إعدادي "شيماء إسماعيل عباس" وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة "يسرية عبد الحليم زايد" أستاذ المكتبات والمعلومات بالقسم.
أرجو الاهتمام والرد سريعا ومراسلتي لمعرفة مدي موافقتك أم لا على الإجابة عن استمارة استقصاء البيانات – استبيان- عن المدونات المصرية.
تحياتي وتقديري
شيماء إسماعيل عباس.
باحثة بالماجستير- كلية الآداب جامعة القاهرة.

عصفور المدينة يقول...

الأستاذة الفاضلة شيماء
هذه المدونة أيضا يسري عليها ما تم التناقش فيه بيننا عبر الإيميل سابقا
وأعتقد ليس لدينا استعداد للاشتراك في الاستبيان لنفس السبب الذي توقفنا عنده في مراسلاتنا