الأربعاء، فبراير ١٣، ٢٠٠٨

الطهارة - 22

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

سؤال اليوم
1- ما هي موجبات الغسل ؟

مدونة اليوم عن
صفة غسله صلى الله عليه وسلم

قال المؤلف رحمه الله تعالى ( وتسن التسمية، ويدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت : (سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه).


هذه كيفية غسله كما روتها ميمونة – أم المؤمنين - رضي الله عنها

أما التسمية فقد قال صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وقالوا أيضاًً كذلك في الطهارة الكبرى.
قال ( وأن يدلك بدنه بيديه ) وهذا هو الأفضل ليتأكد من وصول الماء إلى كل أعضاء جسده ليكون غسله غسلاً كاملاً .
قالت ( ثم ضرب يده على الحائط وهو الأرض ) يعني طهر يده بعد غسل الفرج - وفي عصرنا يستعمل الصابون أو الشامبو ( ثم توضأ وضوءه للصلاة ) البداية بالوضوء قبل تعميم البدن بالماء وقبل تروية الرأس بالماء (ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ) جاء في بعض الأحاديث ( ثم روي رأسه، أو حثا على رأسه ثلاث حثيات حتى روّاه ثم أفاض على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه في مكان آخر ) هذا إذا كان يغتسل في ماء راكد لا يجري أم من يستحم في الحمام أو البانيو أو أي مكان به ماء جاري فلا حاجة لأن يتنحى


هذا هو الغسل الكامل , قد اشتمل على ما ذكر من الغسل الواجب الذي هو النية وتعميم البدن بالماء والمضمضة والاستنشاق، إضافة إلى ما يأتي :
1- التسمية

2- غسل الفرج
3- إزالة ما لوثه
4- الوضوء الكامل قبل الاغتسال
5- إفراغ الماء على الرأس
6- تروية الشعر بالماء
7- التيامن غسل الجانب الأيمن من البدن قبل الجانب الأيسر
8- الدلك وإمرار اليد على ما يستطاع من الجسد
9- إعادة غسل الرجلين في مكان آخر إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك.

قال ( ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روّى أصوله ) هذا فيه حديث أم سلمة - أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سئل عن نقض الشعر ظاهر أم سلمة - رضي الله عنها - سئلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقض الشعر في غسل الجنابة قال ( يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ) .


وجاء في رواية عند مسلم أنها سئلت عن نقض الشعر وغسله من الجنابة ومن الحيض أيضاً فقال ( يكفيك ثلاث حثيات ) ولا يلزم النقض.


قال ( وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما ) يعني لو فرضنا أن الشخص عليه موجبان للغسل فهل تلزمه طهارتان ؟

مثال : رجل دخل الحمام فقضى حاجته ثم جامع زوجته فعليه حدثان فهل نقول يلزمه طهارتان كبرى وصغرى
الجواب : لا
يقول المؤلف إذا نوى الحدثين ارتفعا لماذا؟ ما الدليل؟ على هذا الكلام ؟

يقول رحمه الله ( لأنهما عبادتين من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى ) يعني الطهارة الصغرى التي هي الوضوء في الكبرى الذي هو الغسل .
قال ( وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها )


يعني وكذلك يقاس التيمم على الغسل في رفع الحدث والنجاسة معا إاذ نواهما
ولكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها

وهي : لو أن رجلا أصابت بدنه ( يده أو رجله مثلا) نجاسة وليس عنده ماء لإزالتها وهو يريد الصلاة فماذا يفعل ؟
المؤلف يقول يتيمم للنجاسة على البدن والدليل القياس على التيمم للحدث
ولكن المحققين من أهل العلم يقولون إن الله تعالى يقول " وإن كنتم جنبا فاطهروا " ثم ذكر التيمم فدل على أن التييم يشرع للمحدث والجنب أما باب إزالة النجاسة فلا مدخل للتيمم فيه والحدث ليس مثل النجاسة كي يقاس عليها
فلا يشرع التيمم للنجاسة وهذا هو القول الراجح.

ونكمل الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله


هناك تعليق واحد:

عروسة ننوسة يقول...

الله على بلوجك موضوع هايل اتمنى منك المزيد