الأربعاء، سبتمبر ٢٦، ٢٠٠٧

الطهارة - 6

فائدة هامة :المسلم مأمور بامتثال كل حكم شرعي ثبت لديه بامر إلهى , أو نبوي صحيح دون توقف أو تردد سواء علم الحكمة من هذا الحكم أم ,وإلا لم نصبح عبيداً لله ، ولا يعني هذا أن نقول لا نريد أن نعرف الحكمة ،
لا، بل معرفة الحكم أيضاً مطلب من أجل أن تطمئن النفس، ومن أجل أن يزيد الإقبال، ومن أجل أن يعرف أن أوامر الله تبارك وتعالى معللة ولها حكم، ولكن قد نعلمها وقد نجهلها . أما الامتثال في الأمر والنهي فلا تردد وهذا مصداقا لقوله تعالى " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم".
قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة )
سبق لنا أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها واتخاذها ولكن المؤلف استثنى منها شيئا وهو ( الضبة اليسيرة من الفضة )
ما الدليل على ذلك ؟ قال: حديث أنس أن إناء للرسول - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني ضبب إناء الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالفضة، وهذا دليل على جواز التضبيب بالفضة إذا كانت يسيرة .

والضبة : يعني الشي اليسير الذي يصلح به الإناء المكسور
والمطلي : هو المدهون بالذهب والفضه
والمموه : يعنى المحلى بقطع من الذهب والفضة ع الذي يهمنا في باب الآنية، ونحن في باب الطهارة، ما هو ؟ هو حكم الطهارة بماء موضوع في آنية محرمة .
وكل ما سبق محرم سواء كان من ذهب أو فضة إلا ما استثناه المؤلف

ما حكم الطهارة بماء في إناء من ذهب، أو في إناء من فضة ؟.
إنسان توضأ بماء موضوع في إناء من ذهب، فما حكم طهارته ؟ هل نقول إن الطهارة باطلة، يعني غير صحيحة، وعليه أن يعيد الوضوء بماء ليس في إناء ذهب؟ أو نقول: إن الطهارة صحيحة، ولكن يأثم باستعمال الإناء المحرم ؟
الثاني هو الصحيح، تصح الطهارة بالماء الموضوع في الآنية المحرمة مع الإثم .
ضابط هام :
يقول الفقهاء هنا في هذا الباب تصح الطهارة منها وفيها وبها وإليها.
تصح الطهارة منها يعني من آنية الذهب الفضة، منها وفيها وبها وإليها. وبيان ذلك كما يلي:
1- تصح الطهارة منها بأن تغرف منها من آنية الذهب والفضة , يعني عندك إناء فيه ماء، إناء ذهب وفيه ماء، وتغرف منه، هذه طهارة منها .
2- بها بأن تغترف بإناء الذهب، يعني إناء الذهب أصبح مغراف تغرف به الماء .
3- فيها يعني يكون إناء من ذهب كبير مثلاً أو من فضة، وتغتسل أو تتوضأ في وسط الإناء فهذا فيها، في الإناء .
4- وإليها: بأن تكون مصباً لما ينفصل من الأعضاء .
لكن صحة الطهارة لا تسقط إثم الاستعمال.
يقول المؤلف رحمه الله ( واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها )
أولاً: المقصود في هذا الحكم أنه ليس خاص بأهل الكتاب، وإنما عام لجميع الكفار، سواء كانوا أهل كتاب من اليهود والنصارى، أو غيرهم من الكفار على حسب مبادئهم ومذاهبهم، فالأصل في الأواني الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة.
بل الأصل في الأشياء كلها الطهارة، سواء كانت أواني أو ثياب أو غير ذلك إلا ما دل الدليل على نجاسته، وينبغي أن نطلق هذا الأصل.
الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة .

وبناء على هذا لو وجدنا ثوبا أو إناءا أو أي شئ، لا نقول : ما الدليل على طهارته، لكن نقول ؟ ما الدليل على نجاسته، لما يأتي انسان ويقول: هذا القماش نجس , هذا الورق نجس، هذا الشيء نجس، نقول: ما الدليل على النجاسة؟
فمدعي النجاسة هو المطالب بالدليل لماذا لأن الأصل الطهارة
ونكتفي بهذا القدر ونكمل في المدونة القادمة ان شاء الله
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين

هناك ٤ تعليقات:

عصفور المدينة يقول...

بارك الله فيك

Lapa يقول...

TOP PORTUGUESE UNIVERSAL WRITER: CRISTOVAO DE AGUIAR.

He has, also, translated into Portuguese the Wealth of Mations by Adam Smith.

He has been awarded several prizes.

Don't forget the name of this great author, you'll be hearing of him soon.

Thank you for spending time in Universal Culture.


Please don’t erase this coment from your blog.

Thanks for visiting

juliet2m يقول...

جزاك الله كل خير

ياريت تزورني وتقولي رايك

سلامااااتي

a s يقول...

add your blog to i-bloggers.com