الأربعاء، سبتمبر ١٩، ٢٠٠٧

الطهارة - 5

قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر )
يعني ومني الآدمي طاهر،
العلماء يقسمون ما يخرج من الإنسان إلى ثلاثة أقسام :-
1- قسم طاهر بالإجماع، بلا خلاف، مثل اللعاب والريق والعرق والدموع , المخاط، البصاق، هذه الأشياء طاهرة بالإجماع .
2- قسم نجس بالإجماع مثل البول والغائط والدم والقيء.
3- قسم مختلف فيه وهو المني،
فبعض أهل العلم يقول: إنه نجس؛ لأنه يخرج من مخرج البول، ولأنه جاء في حديث عائشة أنها تغسله إذا كان رطباً؛ فقالوا هذا دليل على أنه نجس .
والقول الثاني: إنه طاهر، وهو الذي مشى عليه المؤلف، ولهذا قال ( ومني الآدمي طاهر) والدليل على أنه طاهر :
أولاًَ: ما جاء في الحديث، حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله ثم يذهب فيصلى فيه. لو كان نجساً ما كان هناك فرك، بل لابد من الغسل .
ثانيا : أن المني هو مبدأ خلق الإنسان، هو النطفة التي يتكون منها الإنسان، فالأصل أنه طاهر لأن الإنسان طاهر.
وبناء علي هذا , إذا صلى الإنسان وفي ثوبه أثر من هذا فإن صلاته صحيحة؛ لأنه طاهر.

وقد يقول قائل: إذاً لماذا يغسل ؟ فالجواب : من باب النظافة، حتى لو تعرض الثوب لمخاط أو بصاق أو ما شابه ذلك ، فإنه ينبغي تنظيفه وغسله .
قال رحمه الله : ( وبول ما يؤكل لحمه طاهر ) مثل بول الغنم والبقر والإبل والأرانب، وما أشبه ذلك كل مما يؤكل لحمه بوله، وكذا روثه طاهر، ويدل على هذا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سئل ( أيصلى في مرابض الغنم ؟ قال نعم ) ولا شك أن مرابض الغنم - وهي الأماكن التي تأوي إليها - يكون فيها أبوالها وروثها، أيضاً الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما جاء العرانيون وقد أصيبوا أمرهم بأن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها؛ وهذا دليل على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر .
باب الآنية

قال المؤلف رحمه الله ( لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ) وحكم المضبب بهما حكمهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها )

هذا هو الباب الثاني من أبواب الطهارة والباب الأول باب المياه.

ما علاقة باب الآنية بالباب الذي قبله ؟ وما علاقة الآنية في الطهارة، ونحن نتحدث عن الطهارة للصلاة؟ الجواب : لأنه ذكر الماء فلابد أن يذكر الآنية التى يحمل فيها المياه وأحكامها و من أجل أن نعرف هل للآنية أثر على الطهارة، وهل كل آنية يصلح أن يستخدمها في التطهير، أو هناك آنية لا يجوز لنا أن نستخدمها في الماء ونحو ذلك؟.
المؤلف -رحمه الله تعالى- ابتدأ بما لا يجوز من الأواني فقال (لا يجوز استعمال... ) ، ثم ذكر في الأخير ما يجوز استعماله من الأواني وبعض المؤلفين يفعل العكس لأن الأصل في الأواني الحل إلا نوع من الأواني يستثنى من هذا الأصل .
الدليل على هذا الأصل : قول الله - تبارك وتعالى - ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾[البقرة:29]
فكل إناء طاهر مباح اتخاذه واستعماله في جميع أنواع الاستعمالات : في الأكل، في الشرب، في وضع الأمتعة، في حمل الأمتعة، في وضع الماء، وغير ذلك إلا آنية الذهب والفضة، فهذه آنية محرمة والدليل عليها واضح وصريح - حديث حذيفة رضى الله عنه - ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ) .
لهم أي للكفار، ولكم في الآخرة في الجنة، يعني إنكم إذا امتنعتم عما حرم الله - تبارك وتعالى - عليكم من هذه الآواني -والآن- الآنية ترغبها النفوس ترغب الذهب وترغب الفضة، ولكن حرمها الله - تبارك وتعالى - علينا في هذه الدنيا لحكم، وذكر العلماء بعض هذه الحكم.
الحكمة من المنع من استخدام أواني الذهب والفضة ؟
ذكر العلماء بعض الحكم منها :
1- قالوا أنها مدعاة للتجبر والتكبر؛ لأن الإنسان ضعيف، فلما يحس أنه يأكل بأواني، وأدوات الذهب، والفضة، يطغى ويتكبر، وشأن المسلم أن يكون متواضعاً، أن يتصف بالخشوع، والتواضع، والذلة لله - تبارك وتعالى - والمسكنة .
2- من الحكم أيضاً قالوا إن الذهب والفضة في الأصل تستخدم في الأثمان في النقود، واستخدام هذين المعدنين النفيسين في الآواني يضيق على الاستخدام الأصلي لهما وهو وسيلة التعامل، الأصل في الذهب والفضة النقود - والدراهم والدنانير تصنع من هذين المعدنين، والدراهم والدنانير هما وسيلة التبادل التجاري بين الناس، وسيلة تبادل السلع بينهم فلوا استخدما في الأواني،وصنعت الأواني من الذهب والفضة، هذا يضيق على هذه المهمة والوظيفة الأساسية للنقدين .
3- من الحكم في المنع: أنه سبب لكسر قلوب الفقراء؛ لأن الفقير يرى الغني يستخدم آنيته من الذهب والفضة، وهو لا يجد لقمة الخبز، أو لا يجد الثوب الذي يستر جسمه، لا شك أنه مدعاة لكسر قلبه، ومدعاة أيضاً أن يحقد على الغني.
ويبنغي أن نعلم أن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته فلا يتغير الحكم ولا يتأثر بزوال حكمته أوبعدم معرفتنا للحكمة منه.
وتفصيل هذه القاعدة له مكان آخر إن شاء الله تعالى.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين

هناك ٥ تعليقات:

الباحث عن الحقيقة يقول...

جزاكم الله خيرا
ان ملاحظ الماده العلميه اصبحت قليله ومع ذلك فهذا انسب حتى يسهل تلقيها وتعلمها من المتابعين لهذه الدروس
جزاك الله خيرا على هذا العمل وجعله فى ميزان حسناتك ان شاء الله

الباحث عن الحقيقة يقول...

ملحوظه : بالنسبة للدروس فى رمضان ياريت تكون كل اسبوعين مثلا بدل من كل اسبوع حتى يمكن للاخوه المنقطعين فى رمضان المتابعه عند عودتهم ولا يجدون ان الدروس تزاحمت عليهم

دينا فهمي يقول...

مدونة جميلة جدااااا
سعيدة إني عرفتها

أبوعمر يقول...

الأخ الباحث عن الحقيقة
والأخت إمراة تقول

بارك الله فيكم
وجزاكم خيرا

أنسانة-شوية وشوية يقول...

جزاك الله خير علي المدونة انت عارفة انا دخلت عالم التدوين من اجل الفكرة دى وسعدت جدا لمعرفتى بالمدونة جعله عمك ي ميزان حسناتك ورزقك الخير