الأربعاء، يونيو ٠٣، ٢٠٠٩

الصيام - 4

بسم الله الرحمن الرحيم
تابع أحكام المفطرين وما يفسد الصوم

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: ( ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره وإن فرَّط أطعمَ مع القضاء لكلِّ يوم مسكيناً وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه وإن كان لغير عذرٍ أُطعِمَ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة.)

قال -رحمه الله تعالى-: ( ومن أخرَّ القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء)
الواجب على من أفطر في نهار رمضان؛ لعذر؛ لسفر أو مرض أو غيره أن يبادر إلى القضاء وهذا هو المستحب في حقه ويتأكد ذلك إذا ضاق الوقت بحيث قرب وقت رمضان الآخر

ولكن لو قدِّر أن هذا الذي أفطر أياماً من رمضان لعذر أنه لم يبادر حتى أدركه رمضان آخر فهذا فيه تفصيل.

قال المؤلف: ( إن كان هذا لعذر فليس عليه غير القضاء ) يعني:: إن كان هذا التأخير إنما حصل لعذر فليس عليه إلا القضاء كأن يفطر لمرض ثم يستمر معه المرض، ثم بعد ذلك يدركه رمضان من العام الذي يليه ثم يشفى بعد وهنا لا يلزمه إلا القضاء فقط, أي أنه لا يلزمه مع القضاء الإطعام.

قال: ( وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً ) يعني: إن كان التأخير ليس لعذر وإنما من باب التفريط والتساهل والإهمال والتسويف, كل يوم يقول: أصوم غداً حتى أدركه رمضان من العام الذي يليه

فيقول المؤلف: ( إنه يلزمه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ) فإذا كانت الأيام التي أفطرها خمسة أيام قضى خمسة أيام وأطعم خمسة مساكين, عشرة أيام قضى عشرة أيام وأطعم عشرة مساكين

أما القضاء فالدليل عليه ظاهر: ﴿ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾.
وأما الإطعام فلم يثبت دليل من السنة يدل على ذلك ولكنه روي في حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين) ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لهذا قال الترمذي: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر فيكون هذا من كلام ابن عمر.

وقال بعض أهل العلم: إن الله - عز وجل-إنما أوجب القضاء فقط في قوله – سبحانه-: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾[البقرة: 184]
وأطلق - جل وعلا- وإيجاب الإطعام مع القضاء يحتاج إلى دليل ظاهر لأن إيجاب مثل هذا الأمر على عباد الله – تعالى- يحتاج إلى دليل صحيح صريح ولم يرد في السنة دليل صحيح صريح يدل على وجوب الإطعام.

فالأظهر أنه لا يجب، وإنما يستحب له ذلك أخذاً بما روي عن بعض الصحابة في هذا من آثار وخروجاً من الخلاف وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة - والله تعالى أعلم-.

قال: ( وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه )
هذا إنسان أفطر لعذر, ثم إن هذا العذر استمر معه فلم يتمكن من القضاء فهذا لا شيء عليه، لكن هذا إذا كان الواجب عليه القضاء أما إذا كان الواجب عليه الإطعام ابتداء فإنه لابد أن يُخرَج عنه من تركته
مثلاً: المريض إذا كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه تعين ابتداء الإطعام، فيطعم عنه ولذلك لو مات مثلاً بعد رمضان مباشرة فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً لكن لو كان مرضه يرجى برؤه ولكنه لم يتمكن من القضاء لكون المرض استمر معه مع كونه مرجو البرء استمر معه هذا المرض ثم تفاقم معه حتى مات فهنا لا شيء عليه هذا معنى قول المؤلف: (إنه لا شيء عليه).

قال: (وإن كان لغير عذر أُطعِمَ عنه لكل يوم مسكينٌ ) يعني: إن كان التأخير لغير عذر كأن يكون مريضاً مرضاً يرجى برؤه وأخر القضاء وفرط ثم مات فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين.

قال: ( إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه ) أفادنا المؤلف أن من مات وعليه صوم نذر فإنه يصام عنه والذي يصوم عنه وليه يعني: قريبه الوارث
والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- (أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك)
وأيضاً ما جاء في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (من مات وعليه صوم صام عنه وليه )

ولكن المؤلف حمل هذا على صوم النذر خاصة استدلالاً بقصة هذه المرأة التي استفتت النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقد ورد في رواية (إن أمي ماتت وعليها صوم نذر)

قال: (وإن كان لغير عذر أطعم عنه عن كل يوم مسكين) فنقول: إن ترك صوماً بغير عذر فإنه يصام عنه, مثلاً شخص عليه خمسة أيام من رمضان مات ولم يصمها بغير عذر فيستحب لوليه أن يصوم عنه والمراد بالولي هنا: القريب الوارث لقوله -عليه الصلاة و السلام-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ).

فيستحب لأقاربه أن يصوموا عنه ولا مانع من أن يصوم عنه أكثر من واحد يعني: لو كان الصوم الذي عليه خمسة أيام وله خمسة إخوة, قالوا: نتقاسم هذه الأيام الخمسة. لا بأس, حتى ولو صام هؤلاء الخمسة في يوم واحد لا بأس بهذا إلا ما يشترط فيه التتابع فلا بد من أن يكون من شخص واحد كأن يكون عليه مثلاً كفارة ظهار أو كفارة قتل أو كفارة الجماع في نهار رمضان وفرَّط وترك الصوم الواجب لم يجد رقبة وكان عليه صيام شهرين متتابعين لكنه فرط حتى مات فهنا لابد أن يكون هذا الصوم من شخص واحد لأنه لا يتحقق التتابع إذا كان الصوم من أكثر من واحد.

مسألة : أراد أن يصوم عنه شخص من غير أقاربه كصديق له, إنسان صديق لآخر ثم توفي صديقه وهو يعلم أن عليه أياماً فقال من باب الوفاء: أنا أريد أن أصوم عن صديقي فلان. فهل يشترط أن يكون الصوم من أقاربه أم أنه يصح أن يكون الصوم من غير أقاربه؟

الجواب: يصح أن يكون الصوم من غير أقاربه، لكن أقاربه أولى بأن يصوموا عن قريبهم.

خلاصة القول في هذه المسألة: أن من مات وعليه صوم إن كان تأخيره القضاء لعذر كأن يكون مريضاً واستمر به المرض وهذا المرض مما يرجى برؤه لكنه استمر به حتى مات فإنه لا شيء عليه.
أما إن أخر القضاء لغير عذر فمات فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب فإن لم يتيسر الصيام عنه فإنه يُطعَم عنه عن كل يوم مسكينٌ إن كان صوم نذر.

قال: ( وكذلك كل نذرِ طاعةٍ )
أفادنا المؤلف بهذا أن المنذورات تقضى عن الميت يعني: أن هذا لا يختص بالصوم بل يشمل كذلك الحج، يشمل الصدقة، بل حتى يشمل الصلاة أيضاً قد روي ذلك عن بعض الصحابة فكما في البخاري وغيره.
والنذر عقده مكروه يكره عقد النذر.
وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه كما في الصحيحين وقال: (إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل),
ولكن هذا النهي محمول عند أهل العلم على الكراهة وليس على التحريم

لأن الله- تعالى- أثنى على الموفين بالنذر ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرً﴿7﴾﴾[الإنسان: 7] ولو كان عقد النذر محرماً لما أثنى الله- تعالى- على الموفين بالنذر فدل ذلك على أن عقد النذر ابتداءً أنه مكروه وليس محرماً.

فإن كان نذر طاعة يجب عليه أن يفي به, إذا كان النذر نذر طاعة فإنه هو الذي أوجب على نفسه شيئاً لم يوجبه الله - عز وجل- عليه ومن نذر نذر طاعة ولم يفِ بهذا النذر فإنه على خطر عظيم

كما قال الله - عز وجل-: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴿75﴾فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ﴿76﴾ ﴾[التوبة: 75، 76 ]
ما هي العقوبة؟ انتبه العقوبة عقوبة شديدة, عقوبة معنوية لكنها عقوبة شديدة
﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴿77﴾﴾ [التوبة: 77]

إذن: عقوبة من عاهد الله- تعالى- ولم يفِ بهذا العهد من نذر طاعة هي هذه العقوبة الشديدة هو أن يجعل في قلبه النفاق إلى الممات- والعياذ بالله-: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴿77﴾﴾.

فمن نذر مثلاً أن يصوم ولم يصم, نذر أن يتصدق ولم يتصدق, نذر نذر طاعة ولم يفعله هو على خطر من أن تحل به هذه العقوبة العظيمة وهو أن يجعل النفاق في قلبه إلى أن يموت وهذا أشد ما يكون من العقوبة وربما تكون هذه العقوبة أشد من العقوبة الحسية لأن هذه العقوبة ربما تحل بالإنسان من حيث لا يشعر فيكون في قبله النفاق إلى أن يموت فلا يوفق لتوبة ولا لإنابة ولهذا فالإنسان في سعة من أمره, لماذا يوجب على نفسه شيئاً لم يوجبه الله عليه؟

هو يضيق على نفسه ويدخل نفسه في الحرج ولهذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن هذا قال: (إنه لا يأتي بخير )

وبهذا ينتهي باب أحكام المفطرين وما يفسد الصوم

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هناك ٤ تعليقات:

Unknown يقول...

السلام عليكم
وبدأت حملة ( مين هيفطر أكتر )
هل ستشاركنا وتأخذ الأجر معنا
هيا اذن لنشمر السواعد ولنعلى الهمم
ولنخلص لله النوايا
الم تسمع قول النبى صلى الله علية وسلم ... عن زيد بن خالد الجهني قال : قال صلى الله عليه وسلم : " مَن فطَّر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء "
أدخل على هذا الرابط وشاركنا
http://3amood.blogspot.com/

المسلم الصغير يقول...

السلام عليكم.. كل عام وأنت بخير.. أنا مسلم.. نعم اسمي مسلم.. أنا سعيد والحمد لله بميلادي مع شهر رمضان المبارك وسأكون سعيدا أكثر بزيارتك..

Nabil Sami يقول...

اللهم اجعل كل ايمنا رمضان

Unknown يقول...


thx

شركه تنظيف