الأربعاء، سبتمبر ٠٣، ٢٠٠٨

الصلاة - 15

الحمد لله والصلاة على رسول الله

سؤال اليوم: ما هي المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة؟


درس اليوم: تابع صفة الصلاة



يقول المؤلف رحمه الله ( ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشاً فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثاً ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع )

الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة ، والانتقال من ركن إلى ركن يكون بالتكبير والتكبير أيضاً ينبغي أن يكون مصاحباً للانتقال ولهذا يخطئ فيها كثير من الناس - الأئمة - تجده ينتقل ويجلس ويستقر ثم بعد ذلك يقول الله أكبر ، ويحتج بأنه خوفاً من مسابقة المأمومين له ولكن ليست هذه حجة صحيحة لأن فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم – والأحاديث الواردة عنه تدل على أن التكبير يقال حال الانتقال لا قبله ولا بعده .

وهيئة الجلوس بين السجدتين بينها المؤلف بقوله ( ويجلس مفترشاً)

ما معنى مفترشاً : قال يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، وقد جاء ذلك في وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في أكثر من حديث كما في حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال ( ثم ثنا رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه ) وقالت عائشة أيضاً ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهي عن عقبة الشيطان ) رواه مسلم .

وينهي عن عقبة الشيطان يعني أن الجلسة المشروعة هي ما وصفت أن يفرش الرجل اليسرى يعني ينيمها وتكون أسفل القدم للخلف ويجلس عليها ويقيم أو ينصب الرجل اليمنى هكذا بحيث يكون ظهرها للخلف وأطراف أصابعها إلى جهة القبلة .

هذه الصفة أو الكيفية المشروعة للجلوس سواء بين السجدتين أو حال التشهد الأول، هذه هي الجلسة أو الكيفية المشروعة للجلوس .

وينبغي أن ينتبه لنقطة مهمة : وهي أنه ليس كل الناس يستطيع أن يجلس هذه الجلسة فإذا كان يترتب على جلوسه هذه الجلسة مشقة عليه أو ضرر أو عدم خشوع أيضاً في الصلاة فينبغي أن ينتقل إلى الجلسة التي يرتاح فيها ولا يذهب الخشوع معها.

وكما سيأتينا أيضاً في الجلوس عند التشهد الأخير أن السنة فيه التورك فليس كل الناس يستطيع أن يجلس هذه الجلسة وهي جلسة مسنونة وليست واجبة .

الخلاصة : إذا كان الإنسان لا يستطيع أو يشق عليه أن لا يفعل هذه السنة فليجلس الجلسة التي يرتاح معها ولا يذهب معها خشوعه ولا يترتب عليها ضرر .

قال ( ويقول رب اغفر لي ثلاثا ) هذا هو الذكر أو الدعاء المشروع بين السجدتين وهو الدعاء بالمغفرة وجاء أيضاً زيادة ( رب اغفر لي وراحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني واعف عني ).

ثم يسجد الثانية كالأولى.

(فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشاً فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منهما الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويقول )


فإذا فرغ منهما أي من الركعتين الأولى والثانية جلس للتشهد مفترشاً يعني مثل ما قلنا قبل قليل أثناء الجلوس بين السجدتين يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى.

المؤلف هنا تكلم عن قضية أو هيئة أو كيفية وضع اليدين عند الجلوس قال ( يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى)

أما اليمنى فقال ( يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ) هذه هي السنة وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث .

ويحركها عند الدعاء كما جاء في الأحاديث

جاء في أحاديث أنه يحنيها هكذا ولكن هذا الحديث ضعيف، وتلاحظون كثير من الناس أيضاً عندما يجلس يعني يحني أصبعه هكذا وفيه حديث ولكن الحديث ضعيف .

إذاً كلام المؤلف هنا يتماشي مع الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه الكيفية يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويقول( التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها - النبي صلى الله عليه وسلم – ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .)

هذا أصح ما روي عن - النبي صلى الله عليه وسلم – في التشهد وفيه حديث ابن مسعود - رضي الله عنه – قال ( علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم – التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله .... ) إلخ نفس ما ذكره المؤلف .

وهذا هو التشهد الأول وهو واجب من واجبات الصلاة واجب وليس ركن الدليل على أنه ليس ركن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – قام مرة نسياناً يعني ما جلس للتشهد الأول وسبح به فلم يرجع ولما أنهى صلاته سجد للسهو .

فهذا يدل على أنه ليس ركنا لأن الركن لابد من الإتيان به ولهذا الرجل الذي أساء الصلاة ولم يؤدي الأركان على وجهها الصحيح أمره الرسول - صلى الله عليه وسلم – أن يعيد الصلاة بخلاف من ترك واجبا ناسيا.

( ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فهذا أصح ما روي عن - النبي صلى الله عليه وسلم – في التشهد ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )

المؤلف يتحدث على أساس أن الصلاة ثنائية التي هي الفجر أو الجمعة أو النافلة أو الصلاة الرباعية في القصر أثناء القصر هذه كلها ثنائية .

بعدما ينوي التشهد الأول أو الذكر الأول الذي هو التحيات لله إلخ يصلي على - النبي صلى الله عليه وسلم – وفيه حديث كعب بن عجرة قولوا اللهم صلي هذا جاء أنهم سألوا رسول الله عرفنا أن نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال ( قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) .

الصلاة الإبراهمية وردت بأكثر من كيفية منها هذه التي ذكرها المؤلف ومنها ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .)

وجاء أيضاً في بعض الكيفيات( في العالمين إنك حميد مجيد ) .

وعلى أي صفة أو كيفية صليت على - النبي صلى الله عليه وسلم – فقد أديت هذا الواجب ما حكم الصلاة على - النبي صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأخير ؟

بعض أهل العلم يرى أنها من الأركان وبعضهم يرى أنها من السنن ولكن الأرجح أنها من الواجبات .

لأنه ليس في الحديث ما يدل ركنيتها وكون الرسول - صلى الله عليه وسلم – كان مداوماً عليها ويفهم من حرص الصحابة أيضاً عليها يدل على وجوبها .

ثم بعد ذلك قال ( ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك ).

هذا التعوذ بعد الصلاة على - النبي صلى الله عليه وسلم – في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – قال ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) والحديث متفق عليه .

ولهذا بنبغي الحرص على هذا الدعاء وعدم تركه هو سنة مستحب بعض أهل العلم قال بوجوبه ولكن الصحيح أنه سنه وليس واجب .

وشرع أيضاً الدعاء بغير ذلك لما جاء في حديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم – أنه قال ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه أو كما جاء .

وجاء أيضاً (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ).

وجاء (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)

ويختار من الأدعية الجامعة المأثورة الوارد أيضاً

السلام : السلام ركن من أركان الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم – ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) كما في حديث أبي داود وهو حديث صحيح .

وقد جاء أيضاً في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن - النبي صلى الله عليه وسلم – ( كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ) وفى لفظ ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره ) والحديث في مسلم .

هل الركنية هنا في جميع التسليمتين أم في التسليمة الأولى فقط ؟ خلاف بعضهم قال التسليمتان ركن وبعضهم قال الركن هو التسليمة الأولى والثانية سنة لأن عائشة روت ( أن - النبي صلى الله عليه وسلم – صلى فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه ) رواه ابن ماجة، قد صححه الألباني في إرواء الغليل .

وروي عن سلمة بن الأكوع أيضاً عن - النبي صلى الله عليه وسلم – ( أنه سلم واحدة ) وبناء على هذا ذهب البعض إلى أن الركن فقط في التسليمة الأولى ، لأنه تحقق بالتسليمة الأولى أنه التفت فكأنه أنهى الصلاة بالتسليمة الأولى والثانية تتمة وكونه جاء في بعض الأحاديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – اكتفى بالتسليمة الأولى دل على إيش على الركن يتحقق بالسلام الأول .

يقول رحمه الله ( وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئاً فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فإذا سلم استغفر ثلاثاَ وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ).

قال إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين يعني في المغرب والعشاء والظهر والعصر , ينهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود يعني معتمداً على صدور قدميه ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئاً يعني لا يقرأ مع الفاتحة سورة ولا يجهر فيهما وقد دلت الأحاديث التي وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه لا يجهر إلا في الأوليين وأنه يقرأ في الثالثة والرابعة أو في الثالثة فقط بالفاتحة كما في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه – أن - النبي صلى الله عليه وسلم – ( كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفى الركعتين الآخيرتين بأم الكتاب ) الحديث متفق عليه .

(و كتب عمر إلى شريح أن اقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة وفى الآخريين بأم القرآن ).

فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على أن القراءة مع الفاتحة في الأولى والثانية وهما في الركعتين الأخيرتين بالنسبة للرباعية أو الركعة الثالثة بالنسبة للمغرب لا يقرأ فيها إلا بالفاتحة فقط .

جاء في حديث أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قرأ في الركعة الثالثة من الظهر بسورة ولهذا قال بعضهم يستحب أحياناً أن يقرأ في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة سورة ولا يداوم على ذلك .

وبالنسبة للجلوس بعدما يصلي الركعة الأولى والثانية إذا جلس للتشهد الأخير تورك.

ما هو التورك ؟ : قال ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى ولكن يخرجهما الاثنتين يخرج قدميه الاثنتين عن يمينه ويجلس على مقعدته ويشرع التورك هذا في الصلاة التي فيها تشهدان ولهذا قال ( ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما) يعني في المغرب وفى الظهر والعصر والعشاء .

أما الصلاة الثنائية التي هي الفجر أو الجمعة أو الاستسقاء أو الكسوف أو غير ذلك من صلاة النافلة فهذه لا يتورك فيها وإنما يجلس كما يجلس في حال التشهد الأول .

هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو قول كثير من أهل العلم وهو القول الراجح.


قال ( فإذا سلم استغفر ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام .)

قد جاء في عدد من الأحاديث زيادة على ذلك كما في أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .

هذه وردت في عدة أحاديث ليس في حديث واحد وإنما في عدة أحاديث مجموعها يعني وكلها أحاديث صحيحة .

وأيضاً ورد تسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين وختام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب أركان الصلاة وواجباتها ( أركانها اثنى عشر القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على السبعة أعضاء والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرنا فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها )

( وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على - النبي صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأخير فهذه إن تركها عمداً بطلت صلاته وإن تركها سهواً سجد لها وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها ) .

1- الأركان لابد من الإتيان بها ولا تتم الصلاة إلا بالإتيان بهذا الركن ولو لم يأت بالركن فإن الصلاة لا تصح إلا إذا عجز عن الركن عجزاً مثل القيام يعني لا يستطيع عاجز بأن يصلي حال الجلوس .

2- الواجبات إن تركها عمداً بطلت الصلاة , إن تعمد ترك التكبير أو تعمد ترك التشهد الأول أو الجلوس للتشهد الأول أو الصلاة على - النبي صلى الله عليه وسلم – فإن الصلاة لا تصح .

أما إذا تركها سهواً فإنها تجبر بسجود السهو .

3- السنن لا يترتب على تركها شيء، يعني الأفضل والأتم والأكمل والأولى والمستحب أن يحرص الإنسان على فعل السنن الواردة سواء كانت سنن أفعال أو سنن أقوال لكن لو تركها فلا يترتب على ذلك شيء فصلاته صحيحه .

وينبغي أن ننبه على أن بعض الناس يشدد في قضايا السنن في الصلاة إلى درجة أنهم يعاملون تارك السنة كما يعاملون تارك الواجب وهذا خطأ كبير.

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.

هناك تعليق واحد:

Aml Ghonaim يقول...

جزاكم الله خيرا
مبارك عليكم الشهر ،
جعلنا الله وإياكم فيه من المقبولين .
أعتذر مجددا عن وضع دروس خلال الشهر الكريم . )لا وقت نهائي ( الله المستعان.
‏ لا تنسونا والمسلمين من صالح دعاكم .