الأربعاء، مايو ٢٠، ٢٠٠٩

الصيام - 3

الصيام - 3

أحكام المفطرين


الحمد لله رب العالمين والعاقية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

في الدرس السابق تكلمنا عن شروط وجوب الصوم وعن الطرق التي يثبت بها دخول شهر رمضان وأنه يجب إما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً أو برؤية هلاله، وعن حكم العمل بالحساب الفلكي في إثبات الشهور

وسنتكلم عن أحكام المفطرين :-

يقول ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: ( ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به, والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاماً أجزأهما.

الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما.

الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً وإن صامتا أجزأهما.

الرابع: العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكيناً وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير )


قال -رحمه الله تعالى-: ( باب أحكام المفطرين في نهار رمضان )

أوجب الله- - عز وجل- صيام شهر رمضان على كل مسلم مكلف وذكرنا شروط وجوب الصوم في الدرس السابق وذكرنا أن فرض شهر رمضان مر بعدة مراحل:

أول ما فرض: صيام يوم عاشوراء.

ثم بعد ذلك فرض صيام شهر رمضان على التخيير بينه وبين الإطعام ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ [البقرة: 184] يعني: خير من الإطعام.

ثم المرحلة الثالثة التي استقر عليها الأمر هي فرض صيام شهر رمضان على وجه التعيين بقول الله - عز وجل-: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185] ولكن من رحمة الله - عز وجل- بعباده أن خفف عن بعض من تلحقهم مشقة في الصوم فأباح لهم الفطر في نهار رمضان، وقد ذكر الله- تعالى- من هؤلاء: المريض والمسافر في قوله- سبحانه-: ﴿ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184] ذكر الله- تعالى- هذا في موضعين.

وأيضاً جاءت السنة بإباحة الفطر كذلك للحائض والنفساء, بل بوجوب الفطر على الحائض والنفساء- كما سيأتي- كذلك أيضاً العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يباح له الفطر وهو في حكم المريض ونتكلم بعد ذلك عن هذه الأقسام الأربعة بالتفصيل.

قال -رحمه الله تعالى-: ( يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام )

وبدأ بالقسم الأول قال: (أحدها: المريض) وهذا منصوص عليه في الآية الكريمة, فالمريض يجوز له الفطر في نهار رمضان ولكن ما الضابط للمرض الذي يباح بسببه الفطر في نهار رمضان؟

قال المؤلف: (الذي يتضرر به)

فأفادنا المؤلف أن الضابط: هو حصول الضرر لهذا المريض

والمؤلف ذكر فقط المرض الذي يتضرر به المريض، ولكن أحياناً المريض قد لا يتضرر بالفطر لكن يشق عليه الصوم بسبب المرض فهذا المريض الذي يشق عليه الصوم يباح له الفطر أيضاً فنستطيع إذن بعبارة جامعة شاملة أن نقول:

ضابط في المرض : الذي يباح بسببه المرض هو الذي يشق بسببه الصوم أو يتضرر به المريض, بعبارة مختصرة جامعة هي الذي يتضرر به المريض أو يشق عليه مشقة كبيرة.

أما إذا كان المرض يسيراً كزكام أو صداع أو نحو ذلك فإن هذا المرض لا يبيح الفطر في نهار رمضان.

والذي يحدد مدى تضرر المريض بهذا المرض هو الطبيب الثقة إذا قال الطبيب الثقة العدل لهذا المريض: إنك لو لم تفطر في نهار رمضان فإنه يحصل لك ضرر إما بزيادة المرض أو بتأخر البرء فإنه يباح له بسببه الفطر أو أنه بسبب هذا المرض يحصل له مشقة واضحة ظاهرة فهنا يباح له بسببه الفطر.

قال: (والمسافر الذي له القصر) وهذا منصوص عليه في الآية الكريمة ﴿ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ وقيد المؤلف المسافر بمن له القصر يعني: من يحل له الترخص برخص السفر، وهذا قد مضى معنا في باب الصلاة


المسافر بالنسبة للفطر له ثلاث أحوال:

الحال الأولى: أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فالصحيح أنه يكره أو يحرم عليه الصوم يعني: الحكم دائر بين الكراهة وبين التحريم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لما كان ذات مرة في سفر وأمر بالإفطار وبلغه أن أناساً لم يفطروا فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة) والعصيان لا يكون إلا على ارتكاب معصية، ولهذا فإن الصوم في هذه الحال يحرم أو أنه يكره يعني: دائر بين الكراهة وبين التحريم.

الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره الصوم في حقه وذلك لما فيه من العدول عن رخصة الله- تعالى- فإن الله تعالى رخص للمسافر أن يفطر في نهار رمضان ﴿ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ وفي صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: ( قلت: يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر قال -عليه الصلاة والسلام-: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه والله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه).

ولهذا فإن الأفضل في حقه الفطر ويكره في حقه الصوم إذا كان يشق عليه مشقة غير شديدة، ولهذا نقول مثلاً لمن ذهب إلى مكة معتمراً وشق عليه الصوم نقول: الأفضل أن تفطر وبعض الناس يشق عليه الصوم ويجهده الصوم, لكنه يصر على عدم الإفطار وهذا مكروه في الحقيقة فالأفضل في حقه أن يفطر وأن يأخذ برخصة الله - عز وجل-.

الحالة الثالثة: أن لا يشق عليه الصيام، وحينئذ يفعل ما هو الأيسر في حقه لقول الله - عز وجل-: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185]

فإن تساويا يعني: بعض الناس يقول: ليس علي مشقة في الصوم في السفر, يكون مثلاً في طائرة يكون في سيارة مكيفة ما عليه أدنى مشقة نقول: افعل ما هو الأيسر في حقك قال: الصوم والفطر متساويان في حقي فإن تساويا الصوم والفطر في حقه فإن الأفضل في هذه الحال الصوم وذلك لأنه فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء -رضي الله تعالى عنه- قال: (خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة) وما كان -عليه الصلاة والسلام- يختار إلا ما هو الأفضل.

قال -رحمه الله تعالى-:( فالفطر لهم) يعني: للمريض والمسافر (أفضل) لكن على التفصيل الذي ذكرناه (وعليهما القضاء) وهذا بالنص والإجماع ﴿ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾.

(وإن صاما أجزأهم) بل حتى ولو صام المريض أو المسافر وإن كان يشق عليه مشقة شديدة فإنه يجزئه ذلك الصوم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه )

هذا فيما يخص القسم الأول المسافر والمريض

القسم الثاني: قال: ( الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهم)

الحيض: هو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى من الرحم وفي أوقات معلومة والغالب أنه يخرج من الأنثى كل أربعة أسابيع وقد كتبه الله - عز وجل- على بنات آدم ثم قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لما دخل على عائشة في حجة الوداع وهي تبكي قال: ما يبكيك؟ لعلك نفست؟) يعني: لعلك حضت (قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) وإذا نزل دم الحيض من المرأة فإنها لا تصوم ولا تصلي بل يحرم عليها أن تصوم وأن تصلي ويجب عليها الفطر وبناء على ذلك لو أن امرأة حاضت وخجلت من أهلها وصامت وهي حائض فإنها تأثم لهذا الصوم فيجب عليها الإفطار.

وهكذا أيضاً (النفساء) ودم النفاس: هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ويكون بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين وأيضاً النفساء حكمها حكم الحائض بالنسبة للصوم والصلاة إلا أن الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام بإجماع العلماء.

ولكن متى يكون الدم دم نفاس؟ قال الفقهاء: إن الدم إنما يكون دم نفاس إذا حصل التخليق في الجنين والتخليق إنما يكون بعد مرور ثمانين يوماً فأكثر ما بين الثمانين إلى التسعين في هذه المدة يكون التخليق للجنين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ) قد قال الله- تعالى- في المضغة: ﴿ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ [الحج: 5]

أما إذا كان بعد مرحلة التخليق وقلنا: التخليق يكون ما بين ثمانين إلى تسعين يوماً وذلك بأن يظهر في الجنين أي مظهر من مظاهر التخليق كأن يبدو رجله أو يده أو أي عضو من أعضائه وهذا لا يكون إلا في هذه الفترة ما بين الثمانين إلى التسعين يوماً فإنه يعتبر دم نفاس.

قال المؤلف: ( تفطران وتقضيان ) قلنا: الفطر في حقهما متعين والقضاء واجب (وإن صامتا لم يجزئهم) لنفترض أن هذه المرأة الحائض أو النفساء صامت كما نقول إما خجلا أو لغير ذلك من الأسباب فإن هذا الصوم لا يجزئها وتأثم بذلك وهذا باتفاق العلماء هذا هو القسم الثاني من أحوال المفطرين في نهار رمضان.

القسم الثالث: قال:( الحامل والمرضع) فالحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان وذلك لأن المرأة الحمل قد تحتاج إلى الفطر لأجل تغذية الحمل وكذلك المرأة المرضع تحتاج للفطر لأجل إرضاع طفلها ولكن الحامل والمرضع بالنسبة للإفطار والقضاء على تفصيل ذكره المؤلف.

قال: ( إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً )

المؤلف -رحمه الله تعالى- فصَّل في مسألة الحامل والمرضع لكن إذا خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما في نفس الوقت فتلحق بالحالة الأولى أفطرتا وقضتا فيكون إذن على المذهب عند الحنابلة حمل المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما أفطرتا وقضتا أما إذا خافتا على ولديهما فقط أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً فتكون أحوال الحامل والمرضع على ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: خافتا على أنفسهما فقط فتفطران وتقضيان.

الحالة الثانية: خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما في الوقت نفسه وهنا تفطران وتقضيان أيضاً.

الحالة الثالثة: خافتا على ولديهما فقط فتفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكيناً.

أما فطر الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما قالوا: قياساً على المريض والمريض إنما يجب عليه القضاء فقط.

أما إذا خافتا على ولديهما فقالوا: هنا تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكيناً واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: (والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمت) [أخرجه أبو داود بسند جيد] ولكن إذا تأملنا هذا الأثر المروي عن ابن عباس نجد أن ابن عباس قال:( أفطرتا وأطعمت) هل ذكر ابن عباس القضاء؟ ما ذكر القضاء لكن أصحاب هذا القول قالوا: إن ابن عباس لم يذكر القضاء لكونه معلوماً للناس.

ولكن بعض أهل العلم أخذ بظاهر هذا الأثر المروي عن ابن عباس وقال: إن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان فقط بدون قضاء، (أفطرتا وأطعمت) بدون قضاء وهذا قال به بعض أهل العلم.

والراجح -والله أعلم- في هذه المسألة هو أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان مطلقاً ولا يلزمهما الإطعام في جميع الأحوال .


خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا بسبب الحمل والرضاعة فعلى المذهب أن لهما ثلاث أحوال:

الحالة الأولى: إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما فعليهما القضاء فقط.

الحالة الثاتية: إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما وولديهما فعليهما القضاء فقط.

الحالة الثانية: إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما فقط قولان:

القول الأول: عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكيناً.

القول الثاني: ليس عليهما إلا الإطعام ولا يجب عليهما القضاء.

القول الثالث: عليهما القضاء فقط وقلنا: إن هذا هو القول الراجح في المسألة وهو الأقرب لظاهر الآية الكريمة ﴿ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

القسم الرابع: العاجر عن الصيام لكبر أو المريض الذي لا يرجى برؤه قال: (فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين)

و(العاجز عن الصيام لكبر) بعض الناس إذا تقدمت به السن يشق عليه الصوم فلا يستطيع أن يصوم وهذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا شق عليهما الصيام جاز لهما الفطر ويطعمان عن كل يوم مسكيناً ويدل على ذلك قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في قول الله - عز وجل-: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قال: (كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكين) فكانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام يعني: لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً، هذا مروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وأن الآية ليست منسوخة في حق الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة وإنما منسوخة في حق غيرهما.

وكذلك أيضاً (المريض مرضاً لا يرجى برؤه) فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً وتقدير المرض الذي لا يرجى برؤه يرجع للأطباء إذا قال الأطباء إن هذا المرض لا يرجى برؤه في علم البشر فيطعم عن كل يوم مسكيناً.

قال: ( وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير) يعني: كل من أفطر فعليه القضاء إلا من أفطر بجماع فسيأتي الكلام عنه حتى ولو كان متعمداً فإنه يجب عليه القضاء وأما ما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه ) هو حديث ضعيف

ولكن الفطر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب ومن وقع في هذا فعليه التوبة إلى الله - عز وجل- أولاً وعليه قضاء ذلك اليوم إلا أن يكون الفطر بجماع فسيأتي الكلام عنه -إن شاء الله تعالى-.

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


ليست هناك تعليقات: